ام بطه المدير العام المنشئ
نقاط : 6423 تاريخ التسجيل : 16/03/2010
| موضوع: ما يكفي لطهارة المستحاضة الإثنين مارس 29, 2010 11:58 pm | |
| السؤال: سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : الاجابه: يجب على المستحاضة أن تغتسل غسلاً واحداً بعد انتهاء مدة حيضها ولا يجب عليها الاغتسال بعد ذلك ، حتى يأتي وقت التي بعدها ، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة ، والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : " جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي (ص) فقالت : " يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر ، أفأدع الصلاة فقال رسول الله (ص) : *( لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم توضئ لكل صلاة حتى يجئ ذلك الوقت)* وما ثبت فيهما أيضاً عن عائشة رضي الله عنها : " أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله (ص) عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال : *( هذا عرق )* فكانت تغتسل لكل صلاة ، وجه الدلالة من هذين الحديثين أن حديث أم حبيبة مطلق وحديث فاطمة مقيد فيحمل المطلق على المقيد فتغتسل عند إدبار حيضها ، وتتوضأ لكل صلاة فيبقى اغتسالها لكل صلاة على الأصل وهو عدم وجوبه ولو كان واجباً لبينه (ص) وهذا محل البيان ولا يجوز للنبي (ص) تأخير البيان عن وقت الحاجة بإجماع العلماء ، قال النووي في شرح مسلم بعد هذين الحديثين : " واعلم أنه لا يجب على المستحاضة الغسل لشيء من الصلوات ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها ، ولهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف ، وهو مروي عن علي وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم ، وهو قول عروة بن الزبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن ومالك وأبي حنيفة وأحمد . انتهى المقصود منه (1 ) . المرجع: ( 1 )فتاوى ورسائل الشيخ محمد ابن ابراهيم آل الشيخ 2/100. | |
|